وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨ - ١١ ـ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث
سنان ، عن محمّد بن مروان [١] ، عن عليِّ بن حنظلة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنا.
[ ٣٣٤١٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن عبد الله الحميري ، ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته وقلت : من اُعامل ؟ ( وعمّن ) [١] آخذ ؟ وقول من أقبل ؟ فقال : العمري ثقتي ، فما أدَّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ، فإنه الثقة المأمون.
قال : وسألت أبا محمّد ( عليه السلام ) عن مثل ذلك ، فقال : العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنّهما الثقتان المأمونان. الحديث.
وفيه : أنّه سأل العمري عن مسألة ، فقال : محرّم عليكم أن تسألوا عن ذلك ، ولا أقول : هذا من عندي ، فليس لي أن اُحلّل ، ولا اُحرّم ، ولكن. عنه ( عليه السلام ).
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٣٣٤٢٠ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : إلقَ عبد الملك بن جريح ، فسله
[١] في المصدر : محمّد بن عمران العجلي.
٤ ـ الكافي ١ : ٢٦٥ / ١.
[١] في المصدر : أو عمن.
[٢] الغيبة للطوسي ١٤٦.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ / ٦.