وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧ - ٢٥ ـ باب حكم ظروف الشراب
٢٥ ـ باب حكم ظروف الشراب.
[ ٣٢١١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر ابن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ، فقال : قال : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله : ) كلّ مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت ، وزدتم أنتم الخثم [١] ، يعني الغضار ، والمزفت يعني : الزفت الذي [٢] في الزّق ، ويصير [٣] في الخوابي [٤] يكون أجود للخمرة. قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلاّ أنّه قال : الحنتم [٥].
[ ٣٢١١٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد [١] ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه منع ممّا يسكر من الشراب كلّه ، ومنع النقير [٢] ونبيذ الدباء ، قال : وقال
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٨ / ١.
[١] في التهذيب : الحنتم ( هامش المخطوط ) ، الحنتم : الجرّة الخضراء « القاموس المحيط ( حنتم ) ٤ : ١٠٣ ».
[٢] في المصدر زيادة : يكون.
[٣] في المصدر : ويصب.
[٤] الخوابي : جمع خابية وهي الحب. الإِناء المعروف. « الصحاح ( خبا ) ٦ : ٢٣٢٥ ».
[٥] التهذيب ٩ : ١١٥ / ٥٠٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٨ / ٢.
[١] في المصدر زيادة : عن النضر بن سويد.
[٢] النقير : خشبة تنقر وينبذ فيها فيشتد نبيذها ، « القاموس المحيط ( نقر ) ٢ : ١٤٧ ».