وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥١ - ٢٢ ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ،
في المسح على الخفّين تقيّة ؟ ( فقال : ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحداً ) [٢] : شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ.
[ ٣٢١٠٣ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في ترك [١] النبيذ تقيّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢١٠٤ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، قال : سمعت رجلاً يقول : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في النبيذ ، فإنَّ أبا مريم يشربه ، ويزعم أنّك أمرته [١] بشربه ؟ فقال : معاذ الله أن أكون أمرته [٢] بشرب مسكر ، والله إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطاناً ولا غيره ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.
[ ٣٢١٠٥ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن [١] لم أشربه خفت أن يقولوا : فلانيٌّ ، فكيف أصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فإن [٢] أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا.
[٢] في الكافي : قال : لا يتقى في ثلاثة ، قلت : وما هنّ ؟ قال :.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ١١.
[١] في نسخة : شرب ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] التهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٢.
[١] في المصدر : أمرت.
[٢] في المصدر : آمر.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٣.
[١] في المصدر زيادة : أنا.
[٢] في المصدر : فإذا.