وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨ - ٦١ ـ باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام
ابن سليمان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ فقال : لقد سألتني عن طعام يعجبني ، ثمَّ أعطى الغلام درهماً ، فقال : يا غلام ابتع لنا جبناً ، ثمَّ دعا بالغداء ، فتغدّينا معه ، فأتي بالجبن ، فأكل وأكلنا ، فلمّا فرغنا من الغداء قلت : ما تقول : في الجبن ؟ قال : أو لم ترني آكله ؟ قلت : بلى ، ولكنّي أُحبّ أن أسمعه منك ، فقال : سأُخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله [٢].
[ ٣١٣٧٧ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجبن ، قال : كلّ شيء لك حلال ، حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة.
[ ٣١٣٧٨ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) ( عن أبيه ) [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن عبيد الله الحلبي [٢] ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ فقال : إنَّ أكله ليعجبني ، ثمَّ دعا به فأكله.
[ ٣١٣٧٩ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ، وأنّه توضع [١]
[٢] المحاسن : ٤٩٥ / ٥٩٦.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٢.
٣ ـ المحاسن : ٤٩٦ / ٦٠٠.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : عبد الله الحلبي.
٤ ـ المحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٨.
[١] في المصدر : يصنع.