وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٣ - ٢ ـ باب أن من غرس غرساً فهو له ، ومن استخرج
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال. سئل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أحيى أرضاً مواتاً ، فكرى [١] فيها نهراً ، وبنى بيوتاً ، وغرس نخلاً وشجراً ، فقال : هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء ، أو سيل وادٍ أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب [٢] نصف العشر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس [٣] وفي الجهاد [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
٢ ـ باب أن من غرس غرساً فهو له ، ومن استخرج ماءً ابتداءً فهو له.
[ ٣٢٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من غرس شجراً : أو حفر وادياً بديّاً [١] لم يسبقه إليه أحد ، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ( صلّى الله عليه وآله ).
ورواه الصدوق مرسلاً [٢].
وكذا رواه في ( المقنع ) [٣].
[١] اي : حفر ( هامش المصححة الثانية ).
[٢] الغرب ، كفلس : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية ).
[٣] تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.
[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.
[٥] يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٦.
[١] في المصدر : بدءاً.
[٢] الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٥.
[٣] المقنع : ١٣٢.