وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٣ - ١٢ ـ باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدَّث ، ولا تزوَّجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها [١] فليس له على الله أن يخلف عليه ، ولا أن يأجره عليها ، لأنّ الله يقول : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) [٢] وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر ؟!.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣].
١٢ ـ باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر
[ ٣١٩٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ما عصي الله بشيء أشدّ من شرب المسكر [١] ، إنَّ أحدهم يدع [٢] الصلاة الفريضة ، ويثب على اُمّه وابنته واخته وهو لا يعقل.
[ ٣١٩٩٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن يسار [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل ، فقال : أصلحك الله ، أشرب الخمر شرّ ؟ أم ترك الصلاة ؟ فقال : شرب الخمر ، ثمَّ قال : وتدري لِمَ ذاك ؟ قال : لا ، قال : لأنّه يصير في حال لا
[١] في المصدر : فأهلكها.
[٢] النساء ٤ : ٥.
[٣] تقدم في الباب ٢٩ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤٠٣ / ٧.
[١] في المصدر : الخمر.
[٢] في المصدر : ليدع.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠٢ / ١.
[١] في المصدر : اسماعيل بن بشار.