وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢ - ١٩ ـ باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام
المسكر ؟ مرهم لا يشربون منه قليلاً ولا كثيراً ، ففعلت فأمسكوا عن شربه ، فاجتمعنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له أبو بصير : إنَّ ذا جاءنا عنك بكذا وكذا ، فقال : صدق يابا محمّد ! إنَّ الماء لا يحلّ [٢] المسكر ، فلا تشربوا منه قليلاً ولا كثيراً.
[ ٣٢٠٧٦ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ هؤلاء ربّما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن [١] لم أشربه خفت أن يقولوا ، فلانيٌّ ، فكيف أصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فاذا أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].
١٩ ـ باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام.
[ ٣٢٠٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه عليِّ ابن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ لم يحرِّم الخمر لاسمها ، ولكن حرَّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[٢] في المصدر : يحلل.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٣.
[١] في المصدر زيادة : أنا.
[٢] تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٢ / ٢.
[١] في نسخة من التهذيب : حرام ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٦.