وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩ - ٩ ـ باب تحريم شرب الخمر
الله من الرحيق المختوم ، قال : فقلت : فيتركه لغير [١] الله ؟ قال : نعم ، صيانة لنفسه.
[ ٣١٩٥٥ ] ١٠ ـ وعن عليِّ بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله ، عن مهزم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من ترك المسكر [١] صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.
[ ٣١٩٥٦ ] ١١ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ( عن ابن أبي نصر ) [١] ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّا روينا عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : أنّه قال : من شرب الخمر ( لم تحسب صلاته أربعين صباحاً ) [٢] ، فقال : قد صدقوا ، قلت : كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحاً ، لا أقلّ من ذلك ، ولا أكثر ؟ فقال : إنَّ الله قدر خلق الإِنسان ، ( فصيّره النطفة ) [٣] أربعين يوماً ، ثمَّ ( ينقلها ، فيصيّرها ) [٤] علقة أربعين يوماً ، ثمَّ ينقلها [٥] فيصيّرها [٦] مضغة أربعين يوماً ، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه [٧] أربعين يوماً على قدر
[١] في المصدر زيادة : وجه.
١٠ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٩.
[١] في المصدر : الخمر.
١١ ـ الكافي ٦ : ٤٠٢ / ١٢.
[١] ليس في العلل.
[٢] في المصدر : لم تحتسب له صلاته أربعين يوماً.
[٣] في المصدر : فصيره نطفة.
[٤] في المصدر : نقلها فصيرها.
[٥] في المصدر : نقلها.
[٦] في نسخة والمصدر : فصيرها.
[٧] المشاشة : بالضم رأس العظم الممكن مضغه ، وجمعه مُشاش. « القاموس المحيط ٢ : ٢٨٨ ».