وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠ - ٢٢ ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ،
[ ٣٢١٠٠ ] ٤ ـ وعن عليُّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر مثله [١].
[ ٣٢١٠١ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشتكى عينيه ، فنعت له بكحل [١] يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّاً فليكتحل به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].
٢٢ ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ، وفي الفتوى بإباحتها.
[ ٣٢١٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة [١] ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ٩.
[١] قرب الإِسناد : ١٢٢.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١١٤ / ٢٩٣.
[١] في المصدر : كحل.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٥ / ١٢ ، والتهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٥.
[١] في الكافي زيادة : عن غير واحد.