وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢ - ٢٧ ـ باب تحريم الفقاع إذا غلىٰ ووجوب اجتنابه ،
القرشي ، عن رجل [١] ، عن أبي عبدالله النوفلي ، عن زادان [٢] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أن لي سلطاناً على أسواق المسلمين ، لرفعت عنهم هذه الخميرة [٣] ـ يعني : الفقّاع ـ.
[ ٣٢١٣٠ ] ١٠ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ؟ فكتب ينهاني عنه.
[ ٣٢١٣١ ] ١١ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمر بن سعيد ، عن الحسن بن جهم ، وابن فضال جميعاً ، قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفقّاع ، فقال : هو [١] خمر مجهول ، وفيه حدّ شارب الخمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال مثله [٣].
[ ٣٢١٣٢ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شرب الفقّاع ، فكرهه كراهة شديدة.
وعنه ، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن محمد بن إسماعيل مثله.
[١] في المصدر زيادة : من أصحابنا.
[٢] في المصدر : زاذان.
[٣] في المصدر : الخمرة.
١٠ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٥.
١١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٨.
[١] في المصدر : حرام وهو.
[٢] التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤١ ، والاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٧٠.
[٣] الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٥.
١٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١١.