وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٨ - ١٣ ـ باب حكم التقاط الشاة ، والدابة ،
[ ٣٢٣٤٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض ، قد كلت وقامت ، ( وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه ) [١] ، فأخذها غيره ، فأقام عليها ، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشيء المباح.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه [٢].
[ ٣٢٣٤٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها ، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها : فهي ، للذي أحياها.
قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ، ترك ( دابة بمضيعة ) [١] ، فقال : إن تركها في كلأ وماء وأمن ، فهي له ، يأخذها متى شاء ، وإن كان [٢] تركها في غير كلأ ولا ماء ، فهي لمن أحياها.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله [٣].
[ ٣٢٣٥٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل ترك دابّته من جهد ، فقال :
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٣.
[١] في نسخة من التهذيب : ونسيها لما لم تتبعه ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٤١ / ١٦.
[١] في المصدر : دابّته في مضيعة. بمضيعة : ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ).
[٢] ( كان ) ليس في المصدر.
[٣] التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨١.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٤.