وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٤ - ١٧ ـ باب حكم من عطل أرضاً ثلاث سنين ،
الصالح ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنَّ الأرض لله تعالى جعلها وقفاً [١] على عباده ، فمن عطل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة اُخذت [٢] من يده ، ودفعت إلى غيره ، ومن ترك مطالبة حقّ له عشر سنين فلا حقّ له.
[ ٣٢٢٩١ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اُخذت منه أرض ، ثمّ مكث ثلاث سنين لا يطلبها ، لم تحلّ له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.
أقول : لعلّ هذا والذي قبله مخصوص بما إذا خربت الأرض بعدما أحياها ، ولعلَّ الحقّ المذكور في آخر الأوَّل مخصوص بحقّ الأرض التي غرس فيها شجر ، ثمَّ ترك حتّى تلف وخربت ، فإنه لا يخرب عادة في الغالب ، إلاّ في عشر سنين أو نحوها ، ولا يخفى أنَّ المعارضات لهما كثيرة كما مضى [٢] ويأتي [٣] ، ويحتمل الحمل على التقيّة.
[ ٣٢٢٩٢ ] ٣ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحق جديد وإن طالت عليه الأيّام ، والباطل مخذول وإن نصره أقوام.
[١] في التهذيب : رزقاً.
[٢] في المصدر : أخرجت.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٧ / ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٦.
[٢] مضى في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب الغصب ، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ ـ لم نعثر عليه في نهج البلاغة المطبوع.