وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥ - ٢٨ ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر
٢٨ ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر.
[ ٣٢١٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقّاع ، فكتب : حرام [١] ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) [٢] : لو أنَّ الدار داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه.
قال : وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : حدّه حدّ شارب الخمر.
وقال ( عليه السلام ) : هي خمرة [٣] استصغرها الناس.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء مثله [٤].
[ ٣٢١٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل [١] ، عن سليمان بن جعفر [٢] ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقّاع ؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان ! فلا تشربه ، أما ياسليمان لو كان الحكم لي ، والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه.
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٩.
[١] في المصدر زيادة : وهو خمر.
[٢] في المصدر : أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ).
[٣] في المصدر : خميرة.
[٤] التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٩.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٩ ، الاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٨.
[١] في الاستبصار : أحمد بن الحسن ، عن علي بن إسماعيل وفي التهذيب عن سليمان بن حفص.
[٢] وفي المصدر : سليمان بن حفص.