وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩ - ٢١ ـ باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر
٢١ ـ باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر والنبيذ ، إلاّ في الضرورة
[ ٣٢٠٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية ابن عمّار ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر [١] يكتحل منها ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما جعل الله ( في محرّم ) [٢] شفاء.
[ ٣٢٠٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
[ ٣٢٠٩٩ ] ٣ ـ ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد [١] ، وزاد ، وقال : أهل الريّ في الدنيا من المسكر يموتون عطاشاً ، ويحشرون عطاشاً ، ويدخلون النار عطاشاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد مثله.
الباب ٢١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ٦ ، والتهذيب ٩ : ١١٣ / ٤٩١.
[١] في المصدر : عن دواء عجن بالخمر.
[٢] في المصدر : فيما حرّم.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ٧.
[١] الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٦١.
٣ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٠ / ٥.
[١] في المصدر : محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك.
[٢] التهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٢.