وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧ - ٣ ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل
عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : الشفعة لكلِّ شريك لم يقاسم.
[ ٣٢٢٠٩ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله [١] بن حمّاد ، عن جميل بن درّاج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.
ورواه الصدوق مرسلاً [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
[ ٣٢٢١٠ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا ارّفت [١] الأرف [٢] وحدّت الحدود فلا شفعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٤].
[ ٣٢٢١١ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس ، وعبد الرحمن
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٣.
[١] في التهذيب : عبد الرحمن ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦١.
[٣] التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢٤.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤.
[١] في المصدر : رفّت.
[٢] الارفة : الحد والجمع : ارف ، مثال غرفة وغرف ، [ الصحاح ( ارف ) ٤ : ١٣٣٠ ]. ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤.
[٤] التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١٠.