وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩ - ٥ ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ،
الآخرة النار ، وأمّا عقوبة الدنيا : فقوله عزّ وجلّ : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ) [٢] الآية ، يعني : ليخش إن أخلفه في ذرِّيته كما صنع بهؤلاء اليتامى.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في التجارة [٣] وغيرها [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
٥ ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ، حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة ، مع العلم بمالكه.
[ ٣٢١٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عيسى الفرّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربعة لا يجزن في أربعة : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا ، لا يجزن في : حجّ ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].
[٢] النساء ٤ : ٩.
[٣] تقدم في الباب ٧٠ من أبواب ما يكتسب به.
[٤] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٦ و ٢٠ و ٢٨ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.
[٥] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، وفي الباب ٥ من أبواب بقيّة الحدود.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٢٤ / ٢ ، والفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٧ ، والتهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٣ ، والخصال : ٢١٦ / ٣٨.
[١] تقدم في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج ، وفي الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.