وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦ - ٢٣ ـ باب كراهة أكل القديد والجبن بغير جوز
صالحاً قطّ إلاّ أفسداه ، فالصالحان : الرمّان ، والماء الفاتر ، والفاسدان : الجبن ، والقديد [٢].
[ ٣١١٦٢ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد قال : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ثلاثة يهدمن البدن وربّما قتلن : أكل القديد الغاب [١] ، ودخول الحمّام على البطنة ، ونكاح العجائز. وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي : وغشيان النساء على الامتلاء.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مع الزيادة [٢] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً بغير زيادة [٣].
[ ٣١١٦٣ ] ٥ ـ وعنهم عن أحمد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاث لا يؤكلن و [١] يسمنّ ، وثلاث يؤكلن و [٢] يهزلن ، واثنان ينفعان من كلّ شيء ، ولا يضرّان من شيء ، واثنان يضرّان من كلّ شيء ، ولا ينفعان من شيء ، فأمّا اللواتي لا يؤكلن ويسمنّ : استشعار الكتّان ، والطيب ، والنورة ، واللواتي يؤكلن ويهزلن : فاللحم اليابس ، والجبن ، والطلع.
[ ٣١١٦٤ ] ٦ ـ وفي حديث آخر الجزر [١] والكسب [٢] ، واللذان ينفعان من كلّ شيء ولا يضرّان من شيء ، فالرمّان ، والماء الفاتر ، واللذان يضرّان من كلّ شيء ولا ينفعان : اللحم اليابس ، والجبن ، قلت : جعلت فداك ثُمّ
[٢] في المحاسن زيادة : الغاب.
٤ ـ الكافي ٦ : ٣١٤ / ٦.
[١] غبّ اللحم : أنتن « القاموس المحيط ١ : ١٠٩ ».
[٢] المحاسن : ٤٦٣ / ٤٢٥.
[٣] الفقيه ١ : ٧٢ / ٣٠٠ ، ٣ : ٣٦١ / ١٧١٧.
٥ ـ الكافي ٦ : ٣١٥ / ٧.
(١ و ٢) في المصدر زيادة : وهنّ.
٦ ـ الكافي ٦ : ٣١٥ / ذيل ٧.
[١] بالتحريك لحم ظهر البعير ( هامش المصححة الثانية ).
[٢] الكسب : ما يتبقى من السمسم بعد أخذ دهنه. « مجمع البحرين ٢ : ١٦٠ ».