وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٣ - ٤١ ـ باب حكم القهوة
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن أكل المريّ والكامخ ، فقلت : إنّه يعمل من الحنطة والشعير ، فنأكله ؟ قال : نعم حلال ، ونحن نأكله.
[ ٣٢١٨٤ ] ٢ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله ، فقال : يتّخذ عندنا ربّ الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدقّ دقّاً ناعماً ، ويعصر ماؤه ويصفى ، ويطبخ على النصف ، ويترك يوما وليلة ، ثمَّ ينصب على النار ، ويلقى على كلّ ستّة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ، ويسحق من النوشاذر [١] والشب اليماني من كلّ واحد [٢] نصف مثقال ويذاف [٣] بذلك الماء ، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ، ويغلى ويؤخذ رغوته ، ويطبخ [٤] حتى يصير مثل العسل ثخيناً ، ثمَّ ينزل عن النار ، ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر فهو حلال.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة [٥].
٤١ ـ باب حكم القهوة.
[ ٣٢١٨٥ ] ١ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبد الله بن
٢ ـ الاحتجاج : ٤٩١.
[١] في المصدر : النوشادر.
[٢] في المصدر : واحدة.
[٣] في المصدر : ويداف.
[٤] ليس في المصدر.
[٥] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ٤٣ ، وفي الباب ٤٦ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ٤١
فيه حديثان
١ ـ مكارم الأخلاق : ٤٤٩.