وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٦ - ٢١ ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ
أموالهم [٢].
[ ٣٢٣٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ـ الى أن قال : ـ وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة ، كيف يصنع بها ؟ قال : يعرّفها سنة ، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها ، فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [٢].
٢١ ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقاً فأبق منه.
[ ٣٢٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر [١] ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن جعل الآبق والضالّة ؟ قال : لا بأس. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجعالة [٣] والعتق [٤].
[٢] الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٨.
[١] الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠.
[٢] تقدم في الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.
[٢] الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥١.
[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب الجعالة.
[٤] تقدم في الباب ٥٠ من أبواب العتق.