وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤ - ٢٢ ـ باب عدم تحريم أكل القديد الذي لم تغيّره
والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام ، والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح ، فعزلوا لهم طعامهم في ناحية ، وكان الأعمى والمريض والأعرج يقولون : لعلّنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم فاعتزلوا مؤاكلتهم ، فلمّا قدم النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) سألوه عن ذلك فأنزل الله : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ) [٢].
٢٢ ـ باب عدم تحريم أكل القديد الذي لم تغيّره النار ولا الشمس.
[ ٣١١٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن عطية أخي أبي العوّام [١] ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ أصحاب المغيرة ينهوني عن أكل القديد الذي لم تمسّه النار ، فقال : لا بأس بأكله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٢].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن عبد الصّمد بن بشير مثله [٣].
[ ٣١١٥٧ ] ٢ ـ وعنه ، رفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : اللحم يقدد ، ويذرّ عليه الملح ، ويجفّف في الظلّ ، فقال : لا بأس
[٢] النور ٢٤ : ٦١.
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣١٤ / ١.
[١] في المصدر : أخي أبي المغرا ، وفي المحاسن : أخي أبي العرام.
[٢] التهذيب ٩ : ١٠٠ / ٤٣٦.
[٣] المحاسن : ٤٦٣ / ٤٢٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٤ / ٢.