وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٦ - ٢٤ ـ باب تحريم النبيذ
مرس ، ثمَّ صفوه بثوب ، ثمَّ ألقي في إناء ، ثمَّ صبّ عليه من عكرما كان قبله ، ثمَّ هدر وغلا ، ثمَّ سكن على عكره ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا هذا قد أكثرت عليَّ ، أفيسكر ؟ قال : نعم ، فقال : كلّ مسكر حرام ، فرجع القوم ، فقالوا : يا رسول الله إنَّ أرضنا أرض دوّية [٢] ونحن قوم نعمل الزرع ، ولا نقوى على ذلك [٣] إلاّ بالنبيذ ، فقال [٤] : صفوه لي ، فوصفوه كما وصفه أصحابهم ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : فيسكر [٥] ؟ قالوا : نعم ، قال : كلّ مسكر حرام ، وحقّ على الله أن يسقي كلّ شارب مسكر من طينة خبال ، أتدرون ما طينة خبال ؟ قالوا : لا ، قال : صديد أهل النار.
[ ٣٢١١٤ ] ٧ ـ أحمد بن عليّ الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن النبيذ؟ فقال : قد شربه قوم ، وحرَّمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جرّوا بشهادتهم شهواتهم.
[ ٣٢١١٥ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مسلماً عارفاً ، إلاّ أنّه يشرب المسكر هذا النبيذ ؟ فقال لي : يا عمّار ! إن مات فلا تصلّ عليه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
[٢] في نسخة : روية ( هامش المصححة الثانية ).
[٣] في المصدر : العمل.
[٤] في المصدر زيادة : لهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
[٥] في المصدر : أفيسكر ؟.
٧ ـ الاحتجاج : ٣١٥.
٨ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.
[١] تقدم في الأبواب ١٢ ـ ٢١ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٢٥.