وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٦
عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكيه. الحديث. أقول: هذا محمول على أن تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما سبق فتستحب الزكاة لما مضى ويأتي.
[١٢] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي دينا ولي دواب وأرحاء وربما أبطئ علي الدين فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟ قال: سنة واحدة.
(١١٦٢٥) [١٣] وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أعلى الدين زكاة؟ قال: لا إلا أن تفر به. فأما إن غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها.
[١٤] وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه.
[١٥] وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
[١٢] قرب الإسناد ص ١٢ في ذيله: قلت: فالدواب والأرحاء. إلى آخر ما تقدم في ٧ / ٧ مما تجب
فيه الزكاة.
[١٣] قرب الإسناد ص ٥٩.
[١٤] قرب الإسناد ص ١٠٢ للحديث قطعات أخرى أوعزنا إلى مواضعها في ٢ / ٤
[١٥] قرب الإسناد ص ١٠٢ - بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٨٢
راجع ١٠ / ١٣ مما تجب فيه الزكاة وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ٧ / ٥ ويأتي ما يدل عليه في ب ٩