وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢
تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب.
[١٥] العياشي في (تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال: سألت أحدهما عن الخمس، فقال: ليس الخمس إلا في الغنائم.
أقول: تقدم وجهه ويأتي ما يدل على ذلك.
٣ = باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال: عليها الخمس جميعا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج نحوه.
(١٢٥٦٥) [٢] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن
[١٥] تفسير العياشي: مخطوط.
يأتي ما يدل على ذلك في ٦ و ٧ / ٣ وفى ٥ / ٨ هنا، وفى ب ١ من قسمة الخمس وفى ب ١ من الأنفال،
ويأتي ما يدل على حكم مال الناصب في ج ٦ في ٢ / ٢٦ وعلى حكم الغنائم في ب ٤١ من جهاد العدو وذيله.
الباب ٣ - فيه ٧ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٣٨٣ - الأصول ص ٣٠٤ باب الفئ، والأنفال.
[٢] يب ج ١ ص ٣٨٣ - الفقيه ج ١ ص ١٣ - الأصول ص ٣٠٥ أورده أيضا في ١ / ٥ وصدره في ١ / ٧.