وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٣
يزيد قال سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية فقال لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت وقال الزيدية هم النصاب [٦] وعنه، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال: فقال: هي لأصحابك: قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ فقال: فأعد عليهم قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم قال قلت فإن فضل عنهم، فأعد عليهم، قلت: فنعطي السؤال منها شيئا؟ قال: فقال لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه فإن رحمته فاعطه كسرة، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه [٧] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب الحداد، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال يضعها في إخوانه وأهل ولايته قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟
قال: يبعث بها إليهم قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب قلت: فغيرهم؟ قال ما لغيرهم إلا الحجر.
(١١٨٩٠) [٨] وبإسناده عن سعد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جمهور، عن إبراهيم الأوسي، عن الرضا عليه السلام قال: سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يوما فأتاه رجل قال: إني رجل من أهل الري ولي زكاة فإلى من أدفعها؟ فقال إلينا: فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال: بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال: إني لا أعرف لها أحدا، فقال فانتظر بها سنة، قال: فإن لم أصب لها أحدا؟ قال انتظر
[٦] يب ج ١ ص ٣٦٤.
[٧] يب ج ١ ص ٣٦١ يأتي صدره أيضا في ٣ / ٣٧ في المطبوع: الحسين، عن إبراهيم بن أبي
إسحاق.
[٨] يب ج ١ ص ٣٦٣ أخرج قطعة منه في ٤ / ٢٩.