وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨
عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: المتاع لا أصيب به رأس المال على فيه الزكاة؟ قال: لا، قلت: أمسكه سنتين (سنين) ثم أبيعه ماذا على؟ قال: سنة واحدة.
[١٠] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك، قلت له: المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس مالي على فيه زكاة؟ قال: لا [١١] وعن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة؟ قال: سنة واحدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي ما يدل عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل وغير ذلك، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب ٤ ١ = باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة الا أن يصير نقدا ثم يحول عليه الحول ناضا وكذا الربح [١] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام، فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان: كل مال
[١٠] قرب الإسناد ص ١٦ يأتي صدره في ٧ / ١٧ هنا وفى ١٢ / ٦ ممن تجب عليه الزكاة.
[١١] قرب الإسناد ص ١٦٧.
تقدم ما يدل عليه بعمومه في ٥ و ١ ١ و ١٦ / ١ مما تجب فيه الزكاة فتأمل. وتقدم ما يدل على عدم الوجوب
في ب ٨ راجع ب ١١ ويأتي ما يدل عليه في ب ١٤ و ٢ / ١٧ هنا وفى ٥ و ١٠ / ١ و ب ٢ و ٣ و ٨ ممن
تجب عليه الزكاة.
الباب ١٤ - فيه ٦ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٣٦٨ - صا ج ٢ ص ٩.