وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٥
ابن حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فقال: لا تصلح لغني، قال فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمأة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها، قال: فلينظر ما يفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.
(١١٩٣٠) [٥] وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم قال زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها، وإن أخذها أخذها حراما.
أقول: هذا محمول على عدم احتياجه، ويفهم ذلك من قوله: يحول عليها الحول، وقد تقدم ما يدل على ذلك.
١٣ = باب انه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقية الأقارب.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم
[٥] يب ج ١ ص ٣٦٣ يأتي صدره في ٤ / ٢٨ في المطبوع: عن علي بن إبراهيم بن هاشم.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٨.
الباب ١٣ - فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٥٦ - يب ج ١ ص ٣٦٤ - صا ج ٢ ص ٣٣ أخرجه أيضا في ج ٧ في ١ / ١١ من النفقات
[٢] الفروع ج ١ ص ١٥٦ فيه وفى الاستبصار: حتى لا أحسب - يب ج ١ ص ٣٦٤ و ٣٧٧ - صا
ج ٢ ص ٣٣ يأتي صدره في ٢ / ١٥ في التهذيب المطبوع: عبد الله بن عتبة (عقبة خ ل).