وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤
١١ = باب انه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحج ولا فيما يصله به صاحب الخمس.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن علي بن محمد ابن عبد الله، عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس.
[٢] وعنه، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلى خمس؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس.
١٢ = باب ان الخمس لا يجب الا بعد المؤنة، وحكم من يأخذ منه السلطان الجاير الخمس.
(١٢٦٠٠) [١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب بعد المؤنة.
[٢] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: أن الخمس بعد المؤنة.
[٣] قال: وسئل أبو عبد الله (أبو الحسن) عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة
الباب ١١ - فيه حديثان:
[١] الأصول ص ٣٠٥ " باب الفئ، والأنفال ".
[٢] الأصول ص ٣٠٥ " باب الفئ، والأنفال ".
الباب ١٢ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الأصول ص ٣٠٤
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٤.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٤ أخرجه أيضا في ٧ / ٢٠ من المستحقين للزكاة.