وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٥
من عنده قوت السنة.
(١٢١٣٥) [١٢] علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى حكاية عن عيسى " وأوصاني بالصلاة والزكاة " قال: زكاة الرؤوس لأن كل الناس ليست لهم أموال، وإنما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير.
أقول: تقدم وجهه.
٣ = باب استحباب اخراج الفقير الفطرة وأقله صاع يديره على عياله.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير الحديث.
[٢] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم يعطى مما يتصدق به عليه. ورواه المفيد في (المقنعة) عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
[٣] وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها، أيعطيه غريبا (عنها) أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يترددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة. ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة، ورواه
[١٢] تفسير علي بن إبراهيم ص ٤١٠. راجع ١٦ / ٥ و ٢٣ / ٦ و ٨ / ١٢.
الباب ٣ - فيه ٣ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٣٦٩ - صا ج ٢ ص ٤٢ أورده أيضا في ١٠ / ٥ وذيله في ١١ / ٦ و ١ ر ١٠
[٢] الفروع ج ١ ص ٢١١ - المقنعة ص ٤٠ - يب ج ١ ص ٣٦٩ - صا ج ٢ ص ٤١.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢١١ - الفقيه ج ١ ص ٦٣ فيه: يرددونها بينهم - يب ج ١ ص ٣٦٩ - صا ج ٢ ص ٤٢.