وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥
٥ = باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا، ووجوده في دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثره والا فهو لقطة، وعدم وجوب الزكاة فيه وان كثر [١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
[٢] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.
[٣] وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام (إلى أن قال:) ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه الآية. وفي (الخصال) بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد مثله.
(١٢٥٧٥) [٤] وفي (عيون الأخبار) عن أحمد بن الحسين (الحسن) القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه
الباب ٥ - فيه ٦ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٣ " الخمس " - يب ج ١ ص ٣٨٣ - الأصول ص ٣٠٥ " باب الفئ، والأنفال "
تقدم ذيله في ٢ / ٣ ويأتي صدره في ١ / ٧.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٣.
[٣] الفقيه ج ٢ ص ٢٣٨ - الخصال ج ٢ ص ١٥٠ أخرج قطعة منه في ج ٥ في ١ / ١٩ من الطواف
وجزءا في ج ٧ في ١٠ / ٢ مما يحرم بالمصاهرة وجزءا في ج ٩ في ١٤ / ١ من الديات.
[٤] عيون الأخبار ص أخرجه عنه وعن الخصال في ج ٧ في ١١ / ٢ مما يحرم بالمصاهرة.