وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨
(١١٨٤٠) [٨] وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يكره أن يصرم النخل بالليل، وأن يحصد الزرع بالليل لأن الله تعالى يقول: " وآتوا حقه يوم حصاده " قيل: يا نبي الله وما حقه؟ قال: تناول منه المسكين والسائل.
[٩] وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون الحصاد والجذاذ بالليل، لأن الله يقول: " وآتوا حقه يوم حصاده " وحقه في شئ ضغث يعني من السنبل [١٠] وعن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن علي بن الحسين عليهم السلام أنه قال لقهرمانه ووجده قد جذ نخلا له من آخر الليل، فقال له: لا تفعل، ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الحصاد والجذاذ بالليل، وكان يقول: الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقه يوم حصاده.
١٥ = باب كراهة رد السائل عند الصرم قبل أن تعطى ثلاثة وجوازه بعدها [١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن مرازم، عن مصادف قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في أرض له وهم يصرمون، فجاء سائل يسأل، فقلت: الله يرزقك، فقال: مه ليس ذلك لكم حتى تعطوا ثلاثة فإذا أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم بعد ذلك فلكم، وإن أمسكتم فلكم. محمد بن علي ابن الحسين بإسناده عن مصادف مثله.
[٢] قال: وقال الصادق عليه السلام في السؤال أطعموا ثلاثة وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا
[٨] تفسير العياشي: مخطوط.
[٩] تفسير العياشي: مخطوط.
[١٠] تفسير العياشي: مخطوط.
الباب ١٥ - فيه حديثان:
[١] الفروع ج ١ ص ١٦٠ - الفقيه ج ١ ص ١٥ من الزكاة، ليست في الكافي لفظة بعد ذلك.
[٢] الفقيه ص ٢٣ أخرجه عنه وعن الكافي في ٢ / ٢٣ من الصدقة.