وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠
قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك، فقال: أي بنى حق أراد الله أن يخرجه فخرج [٦] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة (في حديث) قال: سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمأة وستمأة وسبعمأة هي نفقته وأصل المال مضاربة، قال: ليس عليه في الربح زكاة. أقول: وقد تقدم ما يدل على حصر الأصناف التي تجب فيها الزكاة وليس منها أمتعة التجارة.
١٥ = باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به وانه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكيه [١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربه هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لأصحاب المال: زكوه، فان قالوا إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل، قلت: أرأيت لو قالوا: إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه، فقال: إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك وإن هم قالوا: إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى يزكيه (يزكوه).
(١١٥٦٥) [٢] قال الكليني: وفي رواية أخرى عنه إلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك [٣] وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأخذن مالا
[٦] الفروع ج ١ ص ١٤٩ فيه خمسمأة درهم. أورد صدره في ٢ / ١٥.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٨ وما يخالف ذلك في ب ١٣ وذيله وقد حمل على الاستحباب.
الباب ١٥ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٤٩ فيه: أمروه أن يزكوه. وفيه: حتى يزكوه.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٤٩ وفى ذيله: وسألته عن الرجل يربح في السنة إلى آخر ما تقدم في ٦ / ١٤.
[٣] الفروع ج ١ ص ١٤٩ في ذيله وقال: إن كان عندك متاع إلى آخر ما تقدم في ٧ / ١٣.