وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣١
غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا، فهل يجب فيه صدقة؟ فقال: لا إذا كانت تؤكل.
[٢] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال، هل فيه الصدقة؟ قال: لا.
[٣] وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في زكاة التمر والزبيب قال: يترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
[٤] وبالإسناد عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعا عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: لا يترك للحارس أجرا معلوما، ويترك من النخل معا فارة وأم جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا، ويأتي ما يدل عليه، والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلات الأربع لما مضى ويأتي.
٩ = باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات (١١٨١٥) [١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب علي الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن
[٢] الفروع ج ١ ص ١٤٤ فيه: كان مالا. أخرجه أيضا في ٣ / ١١ مما يجب فيه الزكاة.
[٣] الفروع ج ١ ص ١٤٥ أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في ٣ / ١.
[٤] الفروع ج ١ ص ١٦٠ في طبعيه: ويعطى الحارس أجرا معلوما. وفى التهذيب: ويترك للحارس
أجرا معلوما - يب ج ١ ص ٢٧٩ أورد صدره في ١ / ٣.
تقدم ما يدل على نفى الوجوب في ٨ - ١١ مما يجب فيه الزكاة، ويأتي ما يدل على الوجوب في ب ١١.
الباب ٩ فيه حديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٥٨ - يب ج ١ ص ٣٧٥ - الفقيه ج ١ ص ١١ أخرجه أيضا في ١ / ١٤ من زكاة
الذهب. في الفقيه: بقيمة ما يسوى.