وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١
الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال؟ قال: نعم [٢] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن شيخا من أصحابنا يقال له: عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى ابن أعين: أما إن عندي من الزكاة، ولكن لا أعطيك منها، فقال له: ولم؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا، فقال: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد الله عليه السلام يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه، ثم قال: إن الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج [٣] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الشعيري، عن الحكم بن عيينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها؟ قال: ما للزكاة يحج به، فقلت له: إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما، فقال: إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره، ولا يقل له: حج بها، يصنع بها بعده ما يشاء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٤٢ = باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها.
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن
[٢] الفروع ج ١ ص ١٥٧ فيه: بل يعطيه ما يؤكل.
[٣] الفروع ج ١ ص ١٥٨ فيه الحكم بن عتيبة وهو الصحيح، وفيه: مال الزكاة يحج بها. وفيه:
لا يقول له: حج بها.
تقدم ما يدل على ذلك في ٧ / ١ و ب ٢٤ ويأتي ما يدل عليه في ب ٤٢.
الباب ٤٢ فيه ٤ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٢.