وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٠ : عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة بل يجب عليه بيعها إذا لم يكن مضطرا إليها. ١ = محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة؟ قال: يبيعها وينفقها على عياله. أقول وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
[١١] باب ان من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج إليه أولم يوسع عليه جاز له أخذ الزكاة (١١٩٢٥) [١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته، أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب ١ و ٨ ويأتي ما يدل عليه في ٦ / ١٤.
الباب ١٠ - فيه حديث:
[١] السرائر ص ٤٧٢. تقدم ما يدل عليه عموما في ب ٨.
الباب ١١ - فيه حديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٥٩ - يب ج ١ ص ٣٧٩ - المقنعة ص ٤٣.
تقدم ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسع في ب ٨ و ٩ ويأتي ما يدل على ذلك في ب ١٤.