وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧
٢ = باب ان من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما ضمنها الا أن يكون اجتهد في الطلب فتجزيه، وان لم يعلم بوجوب الزكاة ثم علم وجب عليه قضاؤها.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هولها بأهل، قد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع، قال: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى.
[٢] وعنه عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة مثله غير أنه قال: إن اجتهد فقد برئ، فإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا.
(١١٨٧) [٣] وعنه عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال يعيد المعطي الزكاة. ورواه الصدوق مرسلا.
[٤] وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن
الباب ٢ - فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٥٤ - يب ج ١ ص ٣٧٨ تقدم صدره في ١ / ٦ مما تجب فيه الزكاة.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٥٤ - يب ج ١ ص ٣٧٨ فيه: وان قصره الحديث في المصدر: معلق
مرسل راجع.
[٣] الفروع ج ١ ص ١٥٤ - الفقيه ج ١ ص ١٠ - يب ج ١ ص ٣٦١ - صا ج ٢ ص ٣٣ الصحيح: ومحمد
ابن إسماعيل كما في المصدر أخرجه عنهما وعن التهذيب بسند آخر في ١ / ٥٠.
[٤] الفروع ج ١ ص ١٥٤ الظاهر زيادة لفظة عنه، على ما في المصدر.