وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤
(١١٦٩٥) [٨] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عشرين دينارا نصف دينار [٩] وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ الحديث.
[١٠] وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير عن زرارة، عن أحدهما عليه السلام (في حديث) قال: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار [١١] وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة أما في الذهب فليس في أقل عشرين دينارا شئ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار. الحديث [١٢] وبهذا الاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في شئ أنبتت الأرض (إلى أن قال:) غير الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار (١١٧٠) [١٣] وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله
[٨] يب ج ١ ص ٣٤٩ - صا ج ٢ ص ١٢.
[٩] يب ج ١ ص ٣٤٩ - صا ج ٢ ص ١٢ يأتي ذيله في ٦ / ٢.
[١٠] يب ج ١ ص ٣٥١ يأتي صدره في ٨ / ٢.
[١١] يب ج ١ ص ٣٥١ يأتي بعده في ١٠ / ٢ وذيله في ٥ / ١٥.
[١٢] يب ج ١ ص ٣٤٦ أخرج تامه في ٩ / ٩ مما يجب فيه الزكاة.
[١٣] يب ج ١ ص ٣٥١ - صا ج ٢ ص ١٣ - المقنع ص ١٤ ذيله، وفى الوراق في كل مأتين درهم خمسة
دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ. وليس في أقل من مأتي درهم شئ. إلى آخر
ما يأتي في ٧ / ٢. وألفاظ الحديث في المقنع هكذا: وقد روى أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ
أربعين مثقالا، فإذا بلغ ففيه مثقال.