وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣
فإنه من المال الذي يزكى [٣] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (في حديث) قالا: وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي كتبنا.
[٤] وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم الحديث.
(١١٥٧٥) [٥] وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ يعنى الإبل والبقر والغنم [٦] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن عمر بن سلم الجعابي، عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس التميمي، عن أبيه، عن الرضا عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عفوت لكم عن زكاة (صدقة) الخيل والرقيق [٧] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلا (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدواب والأرحاء؟ فان عندي منها، على فيها شئ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[٣] يب ج ١ ص ٣٥٤ فيه: سميناها. يأتي تمام الحديث في ٣ / ٢ من زكاة الأنعام وذيله راجعه.
[٤] يب ج ١ ص ٣٤٨ الحديث منقول معناه، وتقدم الحديث بتمامه وألفاظه في ٨ / ٨.
[٥] يب ج ١ ص ٣٤٨ - صا ج ٢ ص ٢ تقدم الحديث بتمامه في ٩ / ٨.
[٦] عيون الأخبار ص ٢٢٢.
[٧] قرب الإسناد ص ١٦ يأتي صدره في ١٢ / ٦ ممن تجب عليه الزكاة، وذيله: ثم اخذ بيدي فضها
ثم قال: كان أبى رضي الله عنه يقول: إنما الزكاة في الذهب. إلى آخر ما تقدم في ١٠ / ١٣
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٨ راجع ب ١٦.