وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧
شاة أولادها مأة، وأنفسها مأة وما في بطونها مأة، قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال: خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة، فأعياه، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك وآتني ما شئت، فأبى فعالجه فأعياه، فقال: لأضرن بك، فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره قال لصاحب الركاز: أد خمس ما أخذت فان الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لأنه إنما أخذ ثمن غنمه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله.
٧ = باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا [١] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس. الحديث ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
(٢١٥٨) [٢] محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. ورواه الكليني والشيخ كما مر، وفي (المقنع) قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله وترك ذكر المعادن [٣] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه السلام أنه قال: في العنبر الخمس
تقدم ما يدل عليه وما ينافي في ب ٣.
الباب ٧ - فيه ٣ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٣٨٣ - الأصول ض ٣٠٦ " باب الفئ، والأنفال " أورد ذيله في ٢ / ٣ وقطعة منه
في ١ / ٥.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٣ " الخمس " - المقنع ص ١٥ أخرجه عنهما وعن التهذيب والمقنعة والكافي في ٥ / ٣
[٣] المقنعة ص ٤٦.