وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥
بمنزلة العتاقة، ولا يصلح له ردها بعد ما يعتق.
(١٢٣٩) [٣] قال: وعنه عليه السلام في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب، قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله.
[٤] محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم، قال: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٢٥ = باب استحباب التماس الدعاء من السائل واستحباب دعاء السائل لمن أعطاه [١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تحقروا دعوة أحد، فإنه يستجاب لليهود والنصراني فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد وغيره عن زياد القندي، عمن ذكره قال: إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه يستجاب لهم فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم. ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام.
[٣] عدة الداعي ص ٤٦.
[٤] المقنع ص ١٥ أخرجه عن التهذيب باسناده عن الحلبي ومحمد بن مسلم في ج ٦ في ٣ / ١٥ من
الوقوف والصدقات.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج ٣ في ٥ / ١٤ من الجماعة، ويأتي ما يدل عليه وعلى الحكم الأول
في ج ٦ في ب ١١ و ١٢ و ١٥ من الوقوف والصدقات وذيلها وفى ب ٣ وذيله و ١ / ١٠ من الهبات.
الباب ٢٥ - فيه ٨ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٦٦ أورد أيضا في ج ٢ في ٤ / ٥٢ من الدعاء.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٦٦ - الفقيه ج ١ ص ٢٣ " فضل الصدقة ".