وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(١٢٢٨٠) [٢] محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن أحمد، بن الحسن بن الحسين، عن معاذ بن مسلم بياع الهروي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فذكروا الوجع، فقال: داووا مرضاكم بالصدقة، وما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه إن ملك الموت يدفع إليه الصك بقبض روح العبد فيتصدق فيقال له: رد عليه الصك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤ : استحباب الصدقة عن الطفل وأمره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرضا عليه السلام إني أصبت بابنين وبقي لي بني صغير، فقال: تصدق عنه، ثم قال حين حضر قيامي: مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشئ وإن قل، فان كل شئ يراد به الله وإن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم إن الله عز وجل يقول: " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " وقال: " فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة " علم الله أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك، تصدق عنه.
[٢] وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن غير واحد، عن علي
[٢] ثواب الأعمال ص ٧٦.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ ص ٢٢ من الاحتضار وفى كتاب الزكاة في ١٤ / ١ و ٨. ٢١ و ٢٤ / ٣
مما تجب فيه الزكاة وهنا في ٢ و ٤ و ١٨ / ١ ويأتي ما يدل عليه في ب ٥ و ٩ و ١٢ و ١٣.
الباب ٤ - فيه حديثان.
[١] الفروع ج ١ ص ١٦٢ " فضل الصدقة " أورد قطعة منه في ج ١ في ٣ / ٢٨ من مقدمة العبادات.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٥٣.