وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٧
أقول: المراد باعطاء العيال عزل الفطرة.
[٦] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " قال: يروح إلى الجبانة فيصلي. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: قد أفلح من تزكى، قال: من أخرج الفطرة وذكر بقية الحديث.
(١٢٢٢٥) [٧] علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الإقبال) قال: روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي أن يؤدى الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة، فإن أداها بعد ما يرجع فإنما هو صدقة، وليس هو فطرة.
[٨] محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
١٣ = باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق وتأخيرها حتى يوجد.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن
[٦] يب ج ١ ص ٣٧٠ - صا ج ٢ ص ٤٤ - الفقيه ج ١ ص ١٦٤ أخرجه أيضا في ج ٣ في ٤ / ١٧ من صلاة العيدين.
[٧] الاقبال ص ٢٨٣
[٨] تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٣ في ٢ / ١٢ من صلاة العيدين وهنا في ١٦ / ٥ و ٧ / ٩ راجع ب ٤٩ من
المستحقين للزكاة، ويأتي ما يدل عليه في ب ١٣.
الباب ١٣ - فيه ٥ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٣٧٣ - صا ج ٢ ص ٥٠ تقدم تمام الحديث في ٧ / ٩ والموجود في التهذيب المطبوع:
محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن مسلم، والظاهر أنه وهم، وفيهما وفيما تقدم: سليمان بن جعفر المروزي.