وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٦
عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(١٢٢٢٠) [٢] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن إبراهيم بن منصور (ميمون) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كانت بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن عمار مثله.
[٣] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تعجيل الفطرة بيوم فقال: لا بأس به الحديث.
[٤] محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمان بن أبي نجران والعباس بن معروف، عن حماد ابن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد ابن مسلم وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره الحديث.
[٥] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: فان بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال: لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢١١ - يب ج ١ ص ٣٧٠ - صا ج ٢ ص ٤٤ في المصادر؟ إبراهيم بن ميمون.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢١١ ذيله: قلت: فما ترى بأن نجمعها. إلى آخر ما تقدم في ٤ / ٩.
[٤] يب ج ١ ص ٣٧٠ - صا ج ٢ ص ٤٥ تقدم ذيله في ١٤ / ٦.
[٥] يب ج ١ ص ٣٧٠ - صا ج ٢ ص ٤٤.