وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٢
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة، فقال: الجيران أحق بها، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
[١١] وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال: لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما. أقول: هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدم في حديث أيوب بن نوح.
[١٢] وقد تقدم في حديث معتب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق.
(١٢٢٠٥) [١٣] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل الصادق عليه السلام عن القيمة مع وجود النوع، فقال: لا بأس بها.
[١٤] قال: وسئل عن مقدار القيمة، فقال: درهم في الغلاء والرخص، قال: وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم. أقول: ذكر المفيد أن ذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه. وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة، ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
[١١] يب ج ١ ص ٣٧١ - صا ج ٢ ص ٥٠.
[١٢] تقدم في ٥ / ٥.
(١٣ و ١٤) المقنعة ص ٤١ ليس فيه قوله: روى بل هو تتمة ما قبله.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ٥ / ٣٥ من المستحقين للزكاة، راجع ٨ / ١٠ فان التعليل ربما
يشمل ذلك، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ٣ / ١٥.