وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩
ومن عدم الأقط من الأعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه. أقول: هذا محمول على غلبة هذه الأقوات على أهل البلدان المذكورة، أو على الاستحباب لما مضى ويأتي.
[٤] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٥] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد (في حديث) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من لم يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والسلت والعلس والذرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
باب ٩ : جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها إلى المستحق.
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال فكتب بخطه: قبضت. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد،
[٤] الفروع ج ١ ص ٢١١ - يب ج ١ ص ٣٧٠ - صاج ٢ ص ٤٢.
[٥] الفقيه ج ١ ص ٦٣ " الفطرة " تقدم صدره في ١ / ٧ والظاهر أنه حديث على حدة مرسل.
راجع ما تقدم في ب ٦ و ٧ فان رواياتها تتضمن جواز اخراج الحنطة والشعير وغيرهما.
الباب ٩ فيه ٤ ١ حديثا:
[١] الفقيه ج ١ ص ٦٥ (باب الفطرة) - الفروع ج ١ ص ٢١١ - المقنعة ص ٣ ٤ أخرجه عن الفقيه
والكافي في خبر تقدم في ٦ / ٣٥ من المستحقين للزكاة.