وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢
سعيد بن بشير عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صام شهر رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلى بغسل رجع مغفورا له.
٩ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ فقال: نعم الحديث.
[١٠] محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة أواجبة هي بمنزلة الزكاة؟ فقال: هي مما قال الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هي واجبة. وروى الحديث الأول عن هشام بن الحكم مثله.
[١١] وعن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " قال: هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة جدا، ويدل عليه كلما دل على وجوب الزكاة فإنها أحد قسميها، وقد روى الشيخ والكليني أكثر هذه الأحاديث كما يأتي.
[٩] يب ج ١ ص ٣٧٣ - صا ج ٢ ص ٥٢ ذيله: وقال: صدقة التمر أحب إلى لان أبى صلوات الله
عليه كان يتصدق بالتمر، قلت: فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال: يفرقها
أحب إلى، ولا بأس بأن يجعل قيمتها فضة، والتمر أحب إلى، قلت: فأعطيها غير أهل الولاية
من هذا الجيران؟ قال: نعم الجيران أحق بها، قلت: فأعطى الرجل الواحد ثلاثة أصيع. إلى
آخر ما يأتي في ٢ / ١٦، وأورد قطعة منه في ٨ / ٩ و ٢ / ١٠ و ٥ / ١٥.
[١٠] تفسير العياشي: مخطوط.
[١١] تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ١٨ / ٨ مما تجب فيه الزكاة و ١٠ / ٨ من المستحقين للزكاة، ويأتي
ما يدل عليه في ١٨ - ٢٣ / ٦ ويدل عليه أيضا ما تقدم في ب ١ وذيله من وجوب الزكاة فإنها
أحد قسميها.