وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤
منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني " يكون عندي عدة "؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، لا تخلطها بشئ، ثم أعطها كيف شئت، قال: قلت: فان أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك. ورواه الشيخ باسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقو ب مثله [٣] وعن علي بن محمد، عمن حدثه عن يعلى (معلى) بن عبيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الزكاة يجب على في مواضع لا تمكنني أن أؤديها، قال: اعزلها، فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شئ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها.
[٤] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
٥٣ = باب ان من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها وحد ذلك.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه
الفروع ج ١ ص ١٧٩ فيه: معلى بن عبيد.
[٤] السرائر ص ٤٧٦.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ١ من زكاة الغلات وهنا في ٤ / ٤٩ ويأتي ما يدل على بعض المقصود في
ب ٥٣ راجع ٧ / ٤ و ٨ / ٥ و ٩ و ١٢ - ١٥ / ٤٩.
الباب ٥٣ - فيه حديث:
[١] يب ج ١ ص ٣٦١ - الفروع ج ١ ص ١٤٧ السرائر ص ٤٧٦ في الكافي: فيكون من أوله إلى آخره.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٥٢.