وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣
لأبي جعفر أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أيصلي الأولى قبل الزوال. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٤] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم يعطى فيه؟ فقال: إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأما الفطرة فإنها معلومة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام وزكاة النقدين وزكاة الغلات، وفي حديث من وهب المال قبل الحول، وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٥٢ = باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها.
(١٢٠٩٠) [١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجها، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم وإذا خرص.
[٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس
[٤] الفروع ج ١ ص ١٤٧ أخرجه أيضا في ٣ / ١٦ من زكاة الذهب.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٥ من زكاة النقدين وذيله و ب ٨ و ٩ من زكاة الأنعام وذيله.
و ب ١١ من زكاة الغلات، وهنا في ٤ / ٤٩ يأتي ما يدل عليه في ٢ / ٥٢.
الباب ٥٢ - فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ١٤٧ أخرج قطعة منه في ١ / ١٢ من زكاة الغلات.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٤٧ - يب ج ١ ص ٣٦١ قوله: " يكون عندي عدة " خاص بالتهذيب.