وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤
جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها، قال يجري له مثل ما يجري للمعطي، ولا ينقص المعطي من أجره شيئا.
[٣] ورواه الصدوق مرسلا وزاد: ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لأوجروا كلهم من غير أن ينقص من اجر صاحبه شئ (١٢٠٢٥) [٤] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني إذا وجبت زكاة أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها، قال: نعم لا بأس بذلك أما انه أحد المعطين.
[٥] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها؟
قال: نعم، وقال في الفطرة مثل ذلك.
[٦] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي، وكتبت إليه أخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين، والباقي صلة، فكتب بخطه: قبضت، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري، وكتبت إليه إنها من فطرة العيال، فكتب بخطه: قبضت.
[٣] الفقيه ج ١ ص ٢٣.
[٤] الفروع ج ١ ص ١٦٦ الحديث هكذا: صالح بن رزين قال: دفع إلى شهاب بن عبد ربه دراهم
من الزكاة اقسمها، فأتيته يوما فسئلني هل قسمتها؟ فقلت: لا، فأسمعني كلاما فيه بعض الغلظة
فطرحت ما كان بقي من الدراهم وقمت مغضبا، فقال لي: ارجع حتى أحدثك بشئ سمعته من جعفر ابن محمد فرجعت فقال: قلت لأبي عبد الله " عليه السلام ".
[٥] الفقيه ج ١ ص ١٣.
[٦] يب ج ١ ص ٣٦٦ - صاج ٢ ص ٣٦ - الفقيه ج ١ ص ١٢ أخرج ذيله عنه وعن الكافي
والمقنعة في ١ / ٩ من الفطرة، الا ان في الكافي: قبضت وقبلت.