وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣
(وآتوا حقه يوم حصاده) قال: أعط من حضرك من المسلمين وإن لم يحضرك إلا مشرك فأعطه.
[٣] وعن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام تعطى منه المساكين الذين يحضرونك ولو لم يحضرك إلا مشرك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
أبواب المستحقين للزكاة ووقت التسليم والنية ١ = باب أصناف المستحقين وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب وسقوط سهم المؤلفة الان، وقبول دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب وانه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم [١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال: إن الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة، قال زرارة قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟
[٣] تفسير العياشي: مخطوط.
لعله أشار بما يأتي إلى اطلاقات الصدقة وباب ١٩ منها.
أبواب المستحقين الزكاة ووقت التسليم والنية:
الباب ١ فيه ٩ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ٣ من الزكاة - الفروع ج ١ ص ١٣٩ - يب ج ١ ص ٣٦٢ أورد ذيله أيضا
في ٢ / ١ مما تجب فيه الزكاة، في نسخة من الكافي: وان كانوا لا يعرفون.