وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩
بيعه أن يزكى هذا المال من عنده لست سنين. أقول: ويأتي ما يدل على لزوم الشروط عموما.
أبواب زكاة الغلات.
١ = باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا، وهي ثلاثمأة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب (١١٧٧٥) [١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب، فقال: خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله فقلت: كم الوسق؟ قال: ستون صاعا، قلت: وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته.
[٢] وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده (إلى أن قال:) وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة.
[٣] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد
يأتي ما يدل على لزوم الشروط عموما في ج ٦ في ب ٦ من الخيار وذيله. راجع ٤ / ٧ من الغلات.
أبواب زكاة الغلات. باب ١ - فيه ١٣ حديثا:
[١] الفروع ج ١ ص ١٤٥ أخرج ذيله في ٢ / ١٢.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٤٤ - يب ج ١ ص ٣٥٩ و ٣٨٣ - صا ج ٢ ص ٢٥ أورد تمامه في ١ / ٤ وصدره
في ٢ / ٧ وتمامه أيضا في ١ / ٧٢ من الجهاد.
[٣] الفروع ج ١ ص ١٤٥ - يب ج ١ ص ٣٥٣ - صا ج ٢ ص ١٨ أخرج قطعة منه في ٣ / ٨.